الصندوق العربي للتنمية الصحية

 

ينشئ مجلس وزراء الصحة العرب صندوقا خاصا لتمويل المشروعات الني يتخذ قرارات بشأنها يسمى "الصندوق العربي للتنمية الصحية" ويضع المجلس لائحة خاصة تتضمن طريقة تمويل هذا الصندوق وأسلوب استخدام وصرف أمواله.

تراعي عند وضع النظام الأساسي للصندوق العربي للتنمية الصحية المبادئ التالية:

-تخصص أموال الصندوق لتنفيذ المشروعات وتقديم المعونات التي تصدر بها قرارات من مجلس

أولا

-يكون الصندوق العربي للتنمية الصحية تابعا لمجلس وزراء الصحة العرب وخاضعا لقراراته.

ثانيا

-وزراء الصحة العرب.

ثالثا

-يكون المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب هو مجلس إدارة الصندوق العربي للتنمية الصحية.

رابعا

-تكون الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب هي السكرتارية الفنية والتنفيذية للصندوق.

خامسا

تودع أموال الصندوق في بنك أو اكثر في حساب خاص به باسم الصندوق العربي للتنمية الصحية.

سادسا

يضع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بوصفه مجلسا لإدارة الصندوق في أول اجتماع له مشروع لائحة تنفيذية للصندوق تتضمن:

أ-مصادر التمويل.

ب-أسلوب إدارة الصندوق والإشراف عليه ونظم الصرف منه.

ج-اختصاصات المكتب التنفيذي باعتباره مجلسا لإدارة الصندوق.

ويرسل المكتب التنفيذي هذه اللوائح والنظم المقترحة إلى الدول الأعضاء فور وضع مشروعاتها وذلك لإبداء الرأي فيها وإرسالها إلى المكتب التنفيذي خلال ثلاثة شهور من تاريخ إرسالها وذلك لوضعها في شكلها النهائي توطئة لتصديق مجلس وزراء الصحة العرب عليها في أول اجتماع تال له.

سابعا

يصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بوصفه مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع له النظام المالي اللازم لأعماله.

الصندوق العربي للتنمية الصحية

اللائحة المالية

والإجراءات المحاسبية

المحتويات:

أولا- الهدف من الصندوق.

ثانيا- تبعية الصندوق.

ثالثا- النظام المالي للصندوق.

رابعا- الإجراءات المحاسبية.

مختصرات:

الصندوق: الصندوق العربي للتنمية الصحية

المجلس: مجلس وزراء الصحة العرب.

الأمانة الفنية الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب والمكتب التنفيذي (إدارة الشؤون الصحية بجامعة الدول العربية)

المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

اللائحة المالية والإجراءات المحاسبية

للصندوق العربي للتنمية الصحية

أولا: الهدف من الصندوق

1-تمويل المشروعات الصحية الني يقرها مجلس وزراء الصحة العرب وتتفق أهدافه الواردة في لائحته التأسيسية.

2-تمويل المتطلبات الصحية الطارئة التي يقرها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بصفته مجلس إدارة الصندوق ويرى وجوب تنفيذها بصفة عاجلة على أن يعرضها على المجلس في أول اجتماع تال له وذلك وفقا للاختصاصات الممنوحة له.

ثانيا: تبعية الصندوق

-لما كان الهدف من إنشاء الصندوق العربي للتنمية الصحية هو تمويل المشروعات الصحية والاجتماعات العلمية التي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب.

لذلك فان تبعية الصندوق إداريا تكون للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب وتكون أهم اختصاصات إدارة الشؤون الصحية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يتعلق بالصندوق وذلك إلى جانب ما نصت عليه المادة العاشرة من اللائحة التأسيسية لإنشاء مجلس وزراء الصحة العرب الآتي:

  1. تكون إدارة الشؤون الصحية السكرتارية الفنية والتنفيذية للصندوق.
  2. مطالبة الدول العربية الأعضاء بسداد المساهمات المالية المقررة لتمويل الصندوق.
  3. متابعة تنفيذ القرارات المالية لمجلس وزراء الصحة العرب والمكتب التنفيذي والخطط الخاصة.

ثالثا: النظام المالي للصندوق

مادة أولى

تعريف وأحكام أساسية

تسمى هذه اللائحة،اللائحة المالية للصندوق العربي للتنمية الصحية وتسري أحكامها على كافة القواعد المنظمة له وجميع الشؤون الخاصة بالصندوق.

مادة ثانية

الخطة الصحية

1-الخطة الصحية هي المشروعات التي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب بصفته السلطة العليا المشرفة على الصندوق لتحقيق أهداف معينة ويكون مصدر تمويلها الصندوق العربي للتنمية الصحية وذلك بناء على المشروعات المقدمة من المكتب التنفيذي باعتباره مجلس إدارة لهذا الصندوق.

2-يجوز أن تدرج في خطة الصندوق بعض الاعتمادات الإجمالية دون التقيد بمشروعات معينة وذلك لطبيعة العمل الصحي وما يتعرض له من طوارئ وفقا لاعتبارات خاصة يقرها مجلس وزراء الصحة العرب كما يجوز إدراج بعض الخطط الخاصة ببعض الدول وتحدد في اتفاقيات بينها أسلوب المساهمة في تنفيذها كما توضح الخطة كافة النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق.

مادة ثالثة

التمويل ومخصصات الطوارئ

  1. يتم تمويل الصندوق عن طريق:
    - مساهمة الدول العربية الأعضاء حسب ميزانيتها في جامعة الدول العربية.
    - الأموال المخصصة لأهداف معينة.
    التبرعات والهبات الني يقرر المجلس أو المكتب التنفيذي قبولها وتخصص للصندوق.
  2. (*)يخصص للصندوق حساب للطوارئ قدره خمسة عشر بالمائة(15%) من الميزانية السنوية للصندوق ويتم تويله من الأموال المودعة في الصندوق والصرف منه في حالات الطوارئ لمواجهة حملات صحية طارئة.

(*)عدلت الفقرة (2) من المادة الثالثة بموجب قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4)-الدورة الخامسة-المنعقدة في الجمهورية التونسية خلال شهر مارس / آذار-سنة 1980

مادة رابعة

تنفيذ الخطة الصحية

  1. يعتبر اعتماد مجلس وزراء الصحة العرب للخطة الصحية ترخيصا منه باستخدام الأموال المقررة في الصندوق ترخيصا منه باستخدام الأموال المقررة في الصندوق في المشروعات الصحية المدرجة وتعتبر الخطة أداة التحرك الصحي لفترة معينة.
  2. بعد اعتماد الخطة تبلغ الدول العربية الأعضاء بالمشروعات الني تم إقرارها من المجلس وما تحتاجه من تمويل ونصيب كل دولة منها.
  3. يتولى المكتب التنفيذي إعادة النظر في توزيع الأولويات للمشروعات وفقا للمقتضيات المالية الواجبة.

رابعا: الإجراءات المحاسبية للصندوق

  • الإجراءات المحاسبية للصندوق تمثل مجموعة الترتيبات الخاصة بتسجيل البيانات المحاسبية للصندوق العربي للتنمية الصحية و إعداد الحساب الختامي له.

وأهم الاختصاصات المالية هي مطالبة الدول العربية الأعضاء بسداد المساهمات المقررة لتمويل الصندوق ومتابعة السداد و إمساك المجموعة الدفترية الخاصة بتسجيل كافة العمليات المالية وتنفيذ القرارات.

أ-تمويل الصندوق:

-يتم تمويل الصندوق عن طريق الدول الأعضاء في الجامعة العربية وعن طريق التبرعات والهبات التي يقبلها المجلس وفيما يلي أهم القواعد الخاصة بالتمويل.

  1. تودع المبالغ المرسلة من الدول في البنوك باسم "الصندوق العربي للتنمية الصحية".
  2. تقوم الوحدة المالية بفتح الحسابات التالية في البنوك باسم الصندوق:
  • حساب جار بالدولار تودع فيه كافة الموارد الخاصة بالصندوق ويتم عن طريقه تمويل المشروعات الني يقرر تنفيذها ويتم منه أيضا تغذية باقي الحسابات الفرعية.
  • حساب جار بالعملة المحلية:

ب-سلطات الصرف:

  1. (**)التوقيع الأول:يفوض المكتب التنفيذي أحد أعضائه في أجراء التوقيع الأول على مستندات الصرف من الأموال المودعة في الصندوق العربي للتنمية الصحية.
  2. التوقيع الثاني:يكون التوقيع الثاني للسيد مدير الإدارة الصحية بالأمانة العامة للجامعة العربية بصفتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بصفة دائمة.

(**)-عدلت الفقرة (ب) من البند (رابعا) بشأن سلطات الصرف من الصندوق العربي للتنمية الصحية لتصبح على النحو الوارد الذكر آنفا، وذلك في مناسبتين:

  1. تم التعديل الأول بموجب قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم(4)-الدورة الأولى-المنعقدة في فبراير/ شباط 1976 بالمملكة الأردنية الهاشمية.
  2. جرى التعديل الثاني بموجب قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم(4)- الندوة الطارئة الرابعة-المنعقدة في شهر مايو/ آيار من سنة 1979 وذلك في جنيف.

ح-قواعد الصرف:

  1. الأصل بالصرف أن يكون بشيكات أو أوامر دفع ومع ذلك يجوز إذا استدعت الحاجة أن يتم الدفع نقدا بشرط ألا تزيد قيمة المصروفات عن ما يعادل خمسين دولار من صندوق المصروفات النثرية.
  2. يجب أن تسحب الشيكات أو أوامر الدفع باسم المستفيد مع ضرورة استيفاء جميع المستندات التي تؤيد وتثبت صحة وسلامة المدفوعات.
  3. يراعي بكل دقة عند الصرف من موارد الصندوق ما يلي:
  • لا يجوز على الإطلاق السحب على المكشوف دون توفر رصيد نقدي.
  • لا يجوز الصرف إلا في حدود الأموال المقررة لكل مشروع.
  • لا يجوز الارتباط بأي نفقة غير واردة في الخطة إلا بموافقة جهة الاختصاص.
  • لا يجوز استخدام الأموال في غير الأغراض المخصصة ويراعى عند تحرير مستندات الصرف ضرورة إعطاء كل مستند رقم مسلسل يبدأ من أول يناير و يتم التوقيع على المستندات من القائم بالشؤون المالية في الصندوق ومن له سلطة الصرف بموجب الإقرار.

د-المستندات والسجلات:

لما كانت الإجراءات المحاسبية تتضمن مجموعة السجلات والمستندات اللازمة لسير العمل فنعرض أهم هذه المستندات والسجلات:

1-المستندات:

  • أمر صرف شيك (أو أوامر دفع)
  • إذن صرف نقدية
  • إذن تسوية

يحرر هذه المستندات المسئول المالي المختص ويرفق بها المستندات المؤيدة أو طلب الصرف وذلك في ضوء قواعد محاسبية وتراجع مستندات الصرف بمعرفة من له حق التوقيع الثاني على الشيكات وتعتمد ممن له حق التوقيع الأول.

2-السجلات:

  • سجل المشروعات
  • سجل البنوك
  • سجل مساهمات الدول
  • سجل اليومية العامة
  • سجل الأساتذة التحليلية

وتتولى الوحدة المالية تسجيل كافة العمليات الخاصة بالصندوق من واقع المستندات الخاصة بالإنفاق أو التمويل مع حفظ المستندات.

هـ-التوثيق والمراجعة:

تراجع حسابات الصندوق بمعرفة محاسب قانوني يكلفه المكتب التنفيذي بالقيام بذلك ويقدم تقريرا مفصلا للمكتب التنفيذي عن ملاحظاته عن انتظام القيد وإبداء الرأي في الحساب الختامي.

ويقوم المكتب التنفيذي باعتماد هذا التقرير.

 

أعلى الصفحة