|
||
ينشئ مجلس وزراء الصحة العرب صندوقا خاصا لتمويل المشروعات الني يتخذ قرارات بشأنها يسمى "الصندوق العربي للتنمية الصحية" ويضع المجلس لائحة خاصة تتضمن طريقة تمويل هذا الصندوق وأسلوب استخدام وصرف أمواله. تراعي عند وضع النظام الأساسي للصندوق العربي للتنمية الصحية المبادئ التالية: -تخصص أموال الصندوق لتنفيذ المشروعات وتقديم المعونات التي تصدر بها قرارات من مجلس |
||
أولا |
||
-يكون الصندوق العربي للتنمية الصحية تابعا لمجلس وزراء الصحة العرب وخاضعا لقراراته. |
||
ثانيا |
||
-وزراء الصحة العرب. |
||
ثالثا |
||
-يكون المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب هو مجلس إدارة الصندوق العربي للتنمية الصحية. |
||
رابعا |
||
-تكون الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب هي السكرتارية الفنية والتنفيذية للصندوق. |
||
خامسا |
||
تودع أموال الصندوق في بنك أو اكثر في حساب خاص به باسم الصندوق العربي للتنمية الصحية. |
||
سادسا |
||
يضع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بوصفه مجلسا لإدارة الصندوق في أول اجتماع له مشروع لائحة تنفيذية للصندوق تتضمن: أ-مصادر التمويل. ب-أسلوب إدارة الصندوق والإشراف عليه ونظم الصرف منه. ج-اختصاصات المكتب التنفيذي باعتباره مجلسا لإدارة الصندوق. ويرسل المكتب التنفيذي هذه اللوائح والنظم المقترحة إلى الدول الأعضاء فور وضع مشروعاتها وذلك لإبداء الرأي فيها وإرسالها إلى المكتب التنفيذي خلال ثلاثة شهور من تاريخ إرسالها وذلك لوضعها في شكلها النهائي توطئة لتصديق مجلس وزراء الصحة العرب عليها في أول اجتماع تال له. |
||
سابعا |
||
يصدر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بوصفه مجلس إدارة الصندوق في أول اجتماع له النظام المالي اللازم لأعماله. |
||
الصندوق العربي للتنمية الصحية اللائحة المالية والإجراءات المحاسبية |
||
المحتويات: أولا- الهدف من الصندوق. ثانيا- تبعية الصندوق. ثالثا- النظام المالي للصندوق. رابعا- الإجراءات المحاسبية. مختصرات: الصندوق: الصندوق العربي للتنمية الصحية المجلس: مجلس وزراء الصحة العرب. الأمانة الفنية الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب والمكتب التنفيذي (إدارة الشؤون الصحية بجامعة الدول العربية) المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب. |
||
اللائحة المالية والإجراءات المحاسبية للصندوق العربي للتنمية الصحية |
||
أولا: الهدف من الصندوق |
||
1-تمويل المشروعات الصحية الني يقرها مجلس وزراء الصحة العرب وتتفق أهدافه الواردة في لائحته التأسيسية. 2-تمويل المتطلبات الصحية الطارئة التي يقرها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بصفته مجلس إدارة الصندوق ويرى وجوب تنفيذها بصفة عاجلة على أن يعرضها على المجلس في أول اجتماع تال له وذلك وفقا للاختصاصات الممنوحة له. |
||
ثانيا: تبعية الصندوق |
||
-لما كان الهدف من إنشاء الصندوق العربي للتنمية الصحية هو تمويل المشروعات الصحية والاجتماعات العلمية التي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب. لذلك فان تبعية الصندوق إداريا تكون للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب وتكون أهم اختصاصات إدارة الشؤون الصحية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يتعلق بالصندوق وذلك إلى جانب ما نصت عليه المادة العاشرة من اللائحة التأسيسية لإنشاء مجلس وزراء الصحة العرب الآتي:
|
||
ثالثا: النظام المالي للصندوق |
||
مادة أولى تعريف وأحكام أساسية |
||
تسمى هذه اللائحة،اللائحة المالية للصندوق العربي للتنمية الصحية وتسري أحكامها على كافة القواعد المنظمة له وجميع الشؤون الخاصة بالصندوق. |
||
مادة ثانية الخطة الصحية |
||
1-الخطة الصحية هي المشروعات التي يقرها مجلس وزراء الصحة العرب بصفته السلطة العليا المشرفة على الصندوق لتحقيق أهداف معينة ويكون مصدر تمويلها الصندوق العربي للتنمية الصحية وذلك بناء على المشروعات المقدمة من المكتب التنفيذي باعتباره مجلس إدارة لهذا الصندوق. 2-يجوز أن تدرج في خطة الصندوق بعض الاعتمادات الإجمالية دون التقيد بمشروعات معينة وذلك لطبيعة العمل الصحي وما يتعرض له من طوارئ وفقا لاعتبارات خاصة يقرها مجلس وزراء الصحة العرب كما يجوز إدراج بعض الخطط الخاصة ببعض الدول وتحدد في اتفاقيات بينها أسلوب المساهمة في تنفيذها كما توضح الخطة كافة النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق. |
||
مادة ثالثة التمويل ومخصصات الطوارئ |
||
(*)عدلت الفقرة (2) من المادة الثالثة بموجب قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4)-الدورة الخامسة-المنعقدة في الجمهورية التونسية خلال شهر مارس / آذار-سنة 1980 |
||
مادة رابعة تنفيذ الخطة الصحية |
||
|
||
رابعا: الإجراءات المحاسبية للصندوق |
||
وأهم الاختصاصات المالية هي مطالبة الدول العربية الأعضاء بسداد المساهمات المقررة لتمويل الصندوق ومتابعة السداد و إمساك المجموعة الدفترية الخاصة بتسجيل كافة العمليات المالية وتنفيذ القرارات. |
||
أ-تمويل الصندوق: |
||
-يتم تمويل الصندوق عن طريق الدول الأعضاء في الجامعة العربية وعن طريق التبرعات والهبات التي يقبلها المجلس وفيما يلي أهم القواعد الخاصة بالتمويل.
|
||
ب-سلطات الصرف: |
||
(**)-عدلت الفقرة (ب) من البند (رابعا) بشأن سلطات الصرف من الصندوق العربي للتنمية الصحية لتصبح على النحو الوارد الذكر آنفا، وذلك في مناسبتين:
|
||
ح-قواعد الصرف: |
||
|
||
د-المستندات والسجلات: |
||
لما كانت الإجراءات المحاسبية تتضمن مجموعة السجلات والمستندات اللازمة لسير العمل فنعرض أهم هذه المستندات والسجلات: |
||
1-المستندات: |
||
يحرر هذه المستندات المسئول المالي المختص ويرفق بها المستندات المؤيدة أو طلب الصرف وذلك في ضوء قواعد محاسبية وتراجع مستندات الصرف بمعرفة من له حق التوقيع الثاني على الشيكات وتعتمد ممن له حق التوقيع الأول. |
||
2-السجلات: |
||
وتتولى الوحدة المالية تسجيل كافة العمليات الخاصة بالصندوق من واقع المستندات الخاصة بالإنفاق أو التمويل مع حفظ المستندات. |
||
هـ-التوثيق والمراجعة: |
||
تراجع حسابات الصندوق بمعرفة محاسب قانوني يكلفه المكتب التنفيذي بالقيام بذلك ويقدم تقريرا مفصلا للمكتب التنفيذي عن ملاحظاته عن انتظام القيد وإبداء الرأي في الحساب الختامي. ويقوم المكتب التنفيذي باعتماد هذا التقرير.
|
||