| انشاء مجلس وزراء الصحة العرب | |
| اهداف مجلس وزراء الصحة العرب | |
| انعقاد المجلس | |
| رئاسة المجلس وصحة الانعقاد | |
| اختصاصات المجلس | |
| جدول اعمال المجلس |
وافق مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم 3275 المتخذ بدورته 63 المنعقدة بتاريخ 26/4/1975 على إنشاء مجلس وزراء الصحة العرب ونصت الفقرة (1) من قرار مجلس الجامعة على ما يلي "الموافقة على إنشاء مجلس لوزراء الصحة العرب الذي قرره المؤتمر الرابع لوزراء الصحة العرب المنعقد في بغداد فبراير / شباط 1975،على أن يعرض على مجلس الجامعة في دورته المقبلة النظام الأساسي للمجلس المشار إليه". |
* | ||
وافق مجلس الجامعة على المواد من 1
إلى 11 من مشروع النظام الأساسي لمجلس وزراء الصحة
العرب بقراره رقم 3306 المتخذ بدورته 64 المنعقدة
بتاريخ 4/9/1975. |
* | ||
| جاء في ديباجة النظام الأساسي لمجلس وزراء الصحة العرب ما يلي:إن وزراء الصحة العرب إيمانا منهم بضرورة توحيد الجهود العربية في مجال توفير أفضل الخدمات الصحية لجميع مواطني الأمة العربية،ورغبة منهم في تحقيق هذا الهدف بأفضل الوسائل قرروا إنشاء مجلس يسمى مجلس وزراء الصحة العرب". | * | ||
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب هو أول مجلس وزاري متخصص ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية وقد تبعه إنشاء العديد من المجالس الوزارية المتخصصة المماثلة في مجالات الشؤون الاجتماعية والشباب والإسكان والنقل والداخلية والعدل. |
* | ||
حددت المادة الثانية من النظام الأساسي لمجلس وزراء الصحة العرب أهداف المجلس والذي تهدف الى تنمية التعاون العربي في الشؤون الصحية وخاصة: |
|||
العمل على توفير الخدمات الصحية الأساسية سيرا نحو تحقيق الرفاهية الصحية وتوحيد الإمكانيات المتوفرة للمواطن العربي والتعاون والتكامل بين الدول العربية في هذا المجال. |
-1 | ||
دراسة المشاكل الصحية في الوطن العربي والعمل على وضع الحلول المناسبة لها. |
-2 | ||
تخاذ الوسائل الكفيلة بتقديم المعونات العاجلة للدول العربية الأعضاء في مجالات الطوارئ والأوبئة والحرب مع اعتماد خطة موحدة قابلة للتنفيذ العاجل. |
-3 | ||
وضع خطة موحدة للتعاون في مكافحة الأمراض الوبائية ورصد انتقالها من بلد إلى آخر بصورة مستمرة بتبليغ الدول الأعضاء عند ظهور أول إصابة. |
-4 | ||
القيام بالأبحاث الطبية الخاصة بمكافحة واستئصال الأمراض المتوطنة في الوطن العربي بتشجيع الدراسات والأبحاث والاجتماعات العلمية التي تحقق ذلك. |
-5 | ||
العمل على رفع الوعي الصحي للمواطن العربي بجميع الوسائل الممكنة مع تطوير برامج الثقافة والتوجيه الصحي بحيث تتناسب مع مختلف فئات ا لموا طنين. |
-6 | ||
تبادل المنح الدراسية في جميع مجالات التعليم والتدريب الصحي. |
-7 | ||
تشجيع تبادل العاملين في الحقل الطبي والصحي على جميع المستويات والفئات مع توثيق التعاون بالهيئات والجمعيات المعنية بالشؤون الصحية. |
-8 | ||
العمل على توحيد الكلمة العربية في المجالات الدولية والتعامل مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية بأسلوب موحد يهدف إلى حل المشكلات الصحية في البلاد العربية بوجه خاص. |
-9 | ||
العمل على توحيد التشريعات ونظم الإدارة الصحية والمصطلحات الطبية العربية. |
-10 | ||
العمل على تطوير وتوحيد نظم التعليم الطبي والصحي في مختلف كليات الطب والمعاهد والمدارس الصحية. |
-11 | ||
العمل على وضع وتعميم دستور أدوية عربي موحد "فارما كوبيا". |
-12 | ||
التعاون بين الدول الأعضاء في رسم سياسة دوائية موحدة. |
-13 | ||
العمل على حماية و إصحاح البيئة الإنسانية والمحافظة عليها ومنع تلوثها. |
-14 | ||
حدد
النظام الأساسي بان يعقد المجلس اجتماعاته في مقر
جامعة الدول العربية ويحوز أن يجتمع في أي بلد بناء
على دعوة منه. |
|||
نص
النظام الأساسي على أن تكون رئاسة المجلس دوريا
لوزير صحة كل دولة حسب الترتيب الهجائي لأسماء
الدول العربية وتكون الرئاسة للدولة المضيفة إذا
عقد المجلس اجتماعاته خارج المقر،وبكون نائب
الرئيس هو وزير صحة الدولة التي تلي هجائيا الدولة
التي لها الرئاسة. |
|||
حددت المادة الثامنة من النظام الأساسي اختصاصات المجلس بحيث يتخذ المجلس الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافه وعلى الأخص: |
|
||
دراسة جدول أعمال الدورة ومناقشة الموضوعات الواردة به. |
-1 | ||
مناقشة و إقرار التقرير السنوي الذي يعده رئيس المكتب التنفيذي. |
-2 | ||
تكليف الأمانة العامة بتوجيه نظر الأعضاء والهيئات الدولية حكومية وغير حكومية إلى أية مسألة تتصل بالشؤون الصحية |
-3 | ||
تشكيل لجان خاصة وقتية ممن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين والهيئات المهنية لتقديم دراسات أو بحوث في الموضوعات الصحية حسب الحاجة إليها والنظر في توصيات تلك اللجان. |
-4 | ||
تضمنت المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للمجلس تحديد الإجراءات الخاصة بإعداد جدول أعماله على النحو التالي: |
|
||
توافي الدول الأعضاء الإدارة الصحية (الأمانة الفنية)بالموضوعات التي ترغب في إدراجها بجدول أعمال مجلس الوزراء وذلك قبل عقد الدورة بأربع أشهر على الأقل. |
|||
تتولى الإدارة الصحية (الأمانة الفنية) إعداد مشروع جدول الأعمال ووثائقه وعرضه على المكتب التنفيذي. |
|||
يرسل مشروع جدول الأعمال مع وثائقه بعد إقراره من المكتب التنفيذي إلى الدول الأعضاء قبل موعد انعقاد المجلس بشهرين على الأقل |
|||
يقرر المجلس جدول أعماله في بداية كل دورة عادية وله أن يضيف إليه ما يراه من الموضوعات ذات الصفة العاجلة. |
|||