المجلس.
المكتب التنفيذي.
الأمانة الفنية.
إن وزراء الصحة العرب إيمانا منهم بضرورة توحيد الجهود العربية في مجال توفير افضل الخدمات الصحية لجميع مواطني الأمة العربية ورغبة منهم في تحقيق هذا الهدف بأفضل الوسائل قرروا إنشاء مجلس يسمى (مجلس وزراء الصحة العرب)
المادة الأولى
ينشأ في نطاق جامعة الدول العربية مجلس يتألف من وزراء الصحة في الدول العربية يسمى "مجلس وزراء الصحة العرب".
المادة الثانية
يهدف المجلس إلى تنمية التعاون العربي في الشؤون الصحية وخاصة في:
العمل على توفير الخدمات الصحية الأساسية سيرا نحو تحقيق الرفاهية الصحية وتوحيد الإمكانيات المتوفرة للمواطن العربي والتعاون والتكامل بين الدول العربية في هذا المجال.
دراسة المشاكل الصحية في الوطن العربي والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.
اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقديم المعونات العاجلة للدول العربية الأعضاء في مجالات الطوارئ والأوبئة والحرب مع اعتماد خطة موحدة قابلة للتنفيذ ا لعاجل.
وضع خطة موحدة للتعاون في مكافحة الأمراض الوبائية ورصد انتقالها من بلد إلى آخر بصورة مستمرة بتبليغ الدول الأعضاء عند ظهور أول إصابة.
القيام بالأبحاث الطبية الخاصة بمكافحة واستئصال الأمراض المتوطنة في الوطن العربي بتشجيع الدراسات والأبحاث والاجتماعات العلمية التي تحقق ذلك.
العمل على رفع الوعي الصحي للمواطن العربي بجميع الوسائل الممكنة مع تطوير برامج الثقافة والتوجيه الصحي بحيث تتناسب مع مختلف فئات المواطنين.
تبادل المنح الدراسية في جميع مجالات التعليم والتدريب الصحي.
تشجيع تبادل العاملين في الحقل الطبي والصحي على جميع المستويات والفئات مع توثيق التعاون بالهيئات والجمعيات المعنية بالشؤون الصحية.
العمل على توحيد الكلمة العربية في المجالات الدولية والتعامل مع مختلف المنظمات والهيئات الدولية بأسلوب موحد يهدف إلى حل المشكلات الصحية في البلاد العربية بوجه خاص.
العمل على توحيد التشريعات ونظم الإدارة الصحية والمصطلحات الطبية العربية.
العمل على تطوير وتوحيد نظم التعليم الطبي والصحي في مختلف كليات الطب والمعاهد والمدارس الصحية.
العمل على وضع وتعميم دستور أدوية عربي موحد "فارما كوبيا".
التعاون بين الدول الأعضاء في رسم سياسة دوائية موحدة.
العمل على حماية و اصحاح البيئة الإنسانية والمحافظة عليها ومنع تلوثها.
مكان انعقاد المجلس:
المادة الثالثة
يعقد المجلس اجتماعاته في مقر جامعة الدول العربية ويجوز أن يجتمع في أي بلد عربي بناء على دعوة منه.
أدوار انعقاد المجلس:
المادة الرابعة
يعقد المجلس اجتماعا دوريا مرة كل عام بناء على دعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أو رئيس المكتب التنفيذي خلال الثلاث اشهر الأولى من السنة ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعا غير عادي بناء على طلب من رئيس المكتب التنفيذي أو أي دولة عضو وموافقة أربع دول أخرى.
عدلت المادة الرابعة وذلك بالفقرة (1)من القرار رقم (4) لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته الطارئة الرابعة المنعقدة في جنيف في شهر مايو/ أيار 1979 لتصبح كما وردت أعلاه.
صحة الانعقاد واتخاذ القرارات:
المادة الخامسة
يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الأغلبية العادية لأعضائه ويتخذ القرارات بأغلبية أعضائه الحاضرين.
رئاسة المجلس:
المادة السادسة
تكون رئاسة المجلس دوريا لوزير صحة كل دولة حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول العربية وتكون الرئاسة للدولة المضيفة إذا عقد المجلس اجتماعاته خارج المقر.ويكون نائب الرئيس هو وزير صحة الدولة التي تلي هجائيا الدولة التي لها الرئاسة.
المادة السابعة
تكون اجتماعات المجلس علنية ما لم يقرر سريتها.
اختصاصات المجلس:
المادة الثامنة
يتخذ المجلس الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافه وعلى الأخص:
دراسة جدول أعمال الدورة ومناقشة الموضوعات الواردة به.
مناقشة و إقرار التقرير السنوي الذي يقدمه الأمين العام لجامعة الدول العربية عن نشاط الأمانة في المجال الصحي خلال الدورة وفيما يتعلق بتنفيذ مقررات المجلس.
تكليف الأمانة العامة بتوجيه نظر الأعضاء والهيئات الدولية حكومية وغير حكومية إلى أية مسألة تتصل بالشؤون الصحية.
تشكيل لجان خاصة وقتية ممن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين والهيئات المهنية لتقديم دراسات أو بحوث في الموضوعات الصحية حسب الحاجة إليها والنظر في توصيات تلك اللجان.
المادة التاسعة
أولا:
ينشأ مكتب تنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب يتكون من خمسة وزراء يكون أحدهم وزير صحة دولة المقر الذي يتولى الإشراف على الشؤون المالية للمكتب التنفيذي.
ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه رئيسا له بصفة شخصية في أول اجتماع للمكتب التنفيذي تكون رئاسته لمدة عام قابلة للتجديد.
تنتهي عضوية اثنين من أعضاء المكتب التنفيذي في نهاية السنة الأولى بالقرعة باستثناء وزير صحة دولة المقر الذي يكون عضوا دائما بالمكتب التنفيذي وتنتهي عضوية الوزيرين الآخرين في نهاية السنة الثانية وتنتهي العضوية بعد ذلك لكل من قضى سنتين بصورة تلقائية.
عضوية المكتب التنفيذي قاصرة على الوزراء ولا يجوز أن ينيبوا عنهم من يمثلهم.
يكون رئيس دورة مجلس وزراء الصحة العرب عضوا بالمكتب التنفيذي خلال مدة رئاسته للدورة لحين عقد دورة جديدة للمجلس.
إذا خلا مركز الرئيس ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه رئيسا جديدا.
مهام المكتب التنفيذي:
ثانيا:
متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بصفتها أمانة فنية للمجلس.
اتخاذ ما يراه لازما من إجراءات الطوارئ التي تفرضها الأحداث وتتطلب تدخلا سريعا وذلك للإسهام في تنظيم الإغاثة الصحية لضحايا الكوارث.
إعداد مشروع جدول أعمال مجلس وزراء الصحة العرب.
تقديم تقرير سنوي عن نشاط المكتب إلى مجلس وزراء الصحة العرب.
اتخاذ الدراسات والإجراءات الضرورية لتقديم المعونات الصحية والفورية للدول العربية المحتاجة إليها.
ويعقد المكتب اجتماعاته في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويقوم في أول اجتماع له بتنظيم خطة عمله ومواعيد انعقاده.
أدخلت التعديلات على المادة التاسعة بقرارات المجلس التالية:
عدلت الفقرة أولا من المادة التاسعة بالقرار رقم (3) لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته الثانية المنعقدة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية خلال شهر فبراير/ شباط 1977
حذفت الفقرة(6) من البند أولا من المادة التاسعة والتعديل الذي جرى بشأنها وذلك بالقرار رقم (30) لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته الرابعة المنعقدة في المملكة العربية السعودية خلال شهر مارس / آذار 1979
عدلت الفقرة (5) من البند أولا من المادة التاسعة بالقرار رقم (18) لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته السابعة المنعقدة في الجمهورية العربية اليمنية خلال شهر مارس / آذار 1982
المادة العاشرة
تتولى إدارة الشؤون الصحية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الأمانة الفنية للمجلس والمكتب التنفيذي وتقوم على وجه الخصوص بما يلي:
تنفيذ ما يقرره مجلس وزراء الصحة العرب مما يدخل في نطاق اختصاصات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
الاتصال بالدول الأعضاء لمناقشة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس والمكتب التنفيذي.وكذلك إجراء الاتصالات اللازمة بالهيئات الدولية والوكالات المختصة وتلقي المعلومات المتعلقة بالشؤون الصحية وتعميمها.
توجيه الدعوة لعقد اللجان الفنية التي يقرر مجلس وزراء الصحة العرب أو المكتب التنفيذي عقدها و إعداد مشروعات جداول أعمالها والوثائق الخاصة بها وكذلك إعداد الدراسات التي يطلبها المجلس أو المكتب التنفيذي ولها في ذلك أن تستعين بالخبراء المختصين.
جدول أعمال المجلس:
المادة الحادية عشرة
توافي الدول الأعضاء الإدارة الصحية "الأمانة الفنية" بالموضوعات التي ترغب في إدراجها بجدول أعمال مجلس الوزراء وذلك قبل عقد الدورة بأربع اشهر على الأقل.
تتولى الإدارة الصحية "الأمانة الفنية" إعداد مشروع جدول الأعمال ووثائقه وعرضه على المكتب التنفيذي.
يرسل مشروع جدول الأعمال مع وثائقه بعد إقراره من المكتب التنفيذي إلى الدول الأعضاء قبل موعد انعقاد المجلس بشهرين على الأقل.
يقرر المجلس جدول أعماله في بداية كل دورة عادية وله أن يضيف إليه ما يراه من الموضوعات ذات الصفة العاجلة.